174

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

محقق

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

الناشر

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

توزيع المكتبة المكية

تصانيف

نفسه، هذا كلامه، واللازم غير الشرط، فإنَّه لزم من عدمه عدم المشروط؛ لأنَّا إنما نعني بالشرط هنا: ما يتوقف عليه وجود المشروط، وحينئذ ففي تصريح الْمُصَنِّف بنفي العقلي نظر. ص: (فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب). ش: إذا لم يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم، كما إذا اختلط النجس بالماء الطاهر القليل، فيجب الكف عن استعماله، كما قاله جمع من الأصحاب منهم ابن السمعاني في (القواطع) وظاهر كلامه: أنه لا يأتي فيه الخلاف السابق، وإنما حكى الخلاف في كيفية التحريم، قالَ: فمنهم من قالَ: يصير كله نجسًا، وهو اللائق بمذهبنا، وقيل: إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول

1 / 269