157

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

محقق

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

الناشر

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

توزيع المكتبة المكية

تصانيف

فرض الكفاية أن يكون دينيًا، فإنَّ الحرف والصناعات مهمات وليست دينية، وزاد قَوْلُه: (بالذات) لأنَّ تعريف الْغَزَالِيّ يقتضي أن فرض الكفاية، لا ينظر إلى فاعله ألبتة، وليس كذلك، ولهذا كانَ متعلق الثواب والعقاب، نعم ليس الفاعل منه مقصودًا بالذات، والمقصود بالذات وقوع الفعل، وإنما هو مقصود بالغرض؛ لأنَّه لا بد لكل فعل من فاعل. ص: (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين). ش: النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي مُحَمَّد (٢٨ أ) ذكره ابن الصَّلاَحِ في فوائد رحلته، والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياثي، ونقله النَّوَوِيّ في (زوائد الروضة)، فقالَ: قالَ الإمام: الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنَّ فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين. انتهى، وقوله: (الذي

1 / 252