وَحَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ نَصْرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ بِالْجِيمِ
وجميعًا صَحِيح لأَن القَصَّة هِيَ الجِص وَيُقَال للجَصَّاص قَصَّاص وَفِي كَلَام لأُم كُلْثُوم بِنْت عَليّ ﵂ يَا قَصةً عَلَى مَلْحُودِ تُرِيدُ جصًا عَلَى قبر
وَمِمَّا يُخَالف فِيهِ بعضُ أَهل اللُّغَة قَوْله ﷺ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ بِضَم الدَّال وَفتحهَا