ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ت. 544 هجري
94

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

الناشر

مطبعة فضالة - المحمدية

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

المغرب

وبصاق فم، وكل يحتاج إلى تنظيف، فشرع بجميعها الغسل والتكرار. ولما كان الرأس مستورًا غالبًا شرع فيه المسح اكتفاء بدهنه بالماء لأن الله شعثه ولأن غسله عند كل حدث مما يشق ويهلك، فهل وفى الشافعي بعبرة هذا الأصل إذا اكتفى بصب الماء عن الدلك وبالمسح على شعرات أو ثلاث من جميع الرأس؟ زأبو حنيفة في الاقتصار على الناصية؟ والثوري في الاقتصار على شعرة؟ ولا يعترض على ما مهدناه بكون التيمم بدلًا من الوضوء عند عدم الماء ولا تنظيف فيه ولا تحسين بل الضر من ذلك، فاعلم أن هذا السر عجيب في الشريعة لمن عدم الماء الطهور وهو متكرر وشاق في السفر وكانت الصلاة دونه مع تأدية فقد تركن إليها النفوس لحبها الدعة وخشية اتخاذها ذلك عادة، جعل اشرع التيمم تنبيهًا على أنها لا تستباح إلا بطهارة، ولتنقي النفس على استعمالها وشرع ما لا يعدم من وجه الأرض وخفف حاله في بعض الأعضاء وفي كل حكم والله الموفق.

1 / 96