44طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلافالعلاء الأسمندي - ٥٥٢ هجريمحققد محمد زكي عبد البرالناشرمكتبة دار التراثالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشرالقاهرة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفي[٤]كتاب النكاح٢٠ - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العباداتوالوجه فيه- أن النكاح واجب، والتخلي ليس بواجب.وإنما قلنا إن النكاح واجب لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا﴾: ولقوله ﵇: "تناكحوا": أمر، والأمر للوجوب.وإنما قلنا إن التخلي ليس بواجب، لأنا أجمعنا على أنه لو تركه لا يعاقب، والواجب ما يعاقب على تركه.وإذا ثبت أن النكاح واجب، فالاشتغال بالواجب أولى، لأن الاشتغال بالواجب تحصيل مصلحة يجب استيفاؤها، وهي مصلحة دفع الضرر بسبب العقاب.فإن قيل: قولكم بأن النكاح واجب- قلنا: لا نسلم، وظاهر أنه ليس بواجب، لأنه لو تركه لا يعاقب بالإجماع.1 / 46نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي