285

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

محقق

د محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة دار التراث

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

الجواب:
أما قوله بأن المقصد منه الامتنان بالمنافع المختصة بهذه الأشياء - قلنا: وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهذه الأشياء ولا يتعلق برجوع هذه المنافع إلى العباد، على أن منفعة الركوب والزينة لا تختص بهذه الحيوانات بل توجد في غيرها وهو الجمل.
قوله: لم قلتم بأن منفعة الأكل فوق غيرها - قلنا: لأنه يتعلق بها البقاء.
قوله: بأن غير الخيل يسد مسدها - قلنا: وغير الخيل أيضًا يسد مسد الركوب والزينة على ما ذكرنا. فإذا ترك ذكر نعمة الأكل دل على حرمة الأكل.
وأما الحديث - قالوا بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ - أقسم بالخيل لكونه آلة الجهاد، فلا يجوز أكله تعظيمًا له.

1 / 287