225
، فَأَقْدَمَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁ الْمَدِينَةَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْظُورٍ، وَقَالَ: مَنْ يُنْزِلُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ؟ فَأَنْزَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ دَارَهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ: وَمِنْهُنَّ دَارُ الْقَضَاءِ الَّتِي هِيَ الْيَوْمَ رَحَبَةٌ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَرْبِيِّهِ مِمَّا يَلِي دَارَ مَرْوَانَ
قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أُمِّ الْحَكَمِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمَّتِهَا سَهْلةَ بِنْتِ عَاصِمٍ قَالَتْ: " كَانَ دَارُ الْقَضَاءِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اعْتَزَلَ فِيهَا لَيَالِيَ الشُّورَى حَتَّى قُضِيَ الْأَمْرُ، فَبَاعَهَا بَنُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﵁. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَصَارَتْ بَعْدُ فِي الصَّوَافِي، وَكَانَتِ الدَّوَاوِينُ فِيهَا وَبَيْتُ الْمَالِ، فَهَدَمَهَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَصَيَّرَهَا رَحَبَةً لِلْمَسْجِدِ، فَهِيَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ " قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كَانَتْ رَحَبَةُ الْقَضَاءِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَأَمَرَ حَفْصَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْهِ ﵄ أَنْ يَبِيعَاهَا عِنْدَ وَفَاتِهِ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ بَلَغَ ثَمَنُهَا دَيْنَهُ وَإِلَّا فَاسْأَلُوا فِيهِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ حَتَّى يَقْضُوهُ

1 / 233