تقريب الوصول إلي علم الأصول

ابن جزي الكلبي ت. 741 هجري
58

تقريب الوصول إلي علم الأصول

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

- الرابع: الإجماع على العلة (١). - الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (٢). - السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (٣). - السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" (٤) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (٥). تكميل: يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. - فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة. - وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله ﷺ: "لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" (٦)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك. - وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (٧). الفصل الرابع: في مفسدات القياس وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

(١) انظر شرح الكوكب المنير ٥٠٩، والأحكام للآمدي ٣/ ٥٥. (٢) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، وشرح الكوكب المنير ص ٥٢٩. (٣) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٩٩، وشرح الكوكب المنير ٥١٦. (٤) أخرجه البخاري ٤/ ١٦٣، ومسلم ٧/ ٢٢٤ - ٢٢٦. (٥) انظر المستصفى ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢، وروضة الناظر ٢/ ٢٣٢. (٦) أخرجه مسلم ١١/ ١٢/ ١٣/ ١٤/ ١٥ وأبو داود في سننه ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٦، والترمذي ٣/ ٥٤١، والنسائي ٧/ ٢٧٤، وابن ماجه ٢/ ٧٥٧. (٧) انظر المستصفى ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤، وشرح الكوكب المنير ٥٣٢.

1 / 188