تقريب الوصول إلي علم الأصول

ابن جزي الكلبي ت. 741 هجري
45

تقريب الوصول إلي علم الأصول

محقق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١). الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان وهي أحد عشر نوعًا: - الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. - الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة. - الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق. - الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها. - الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. - السادس: الالتزام، كالنذور والضمان. - السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها. - الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. - التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية. - العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو. - الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.

(١) انظر المستصفى ١/ ٧١ - ٧٢، وروضة الناظر ١/ ١٠٧ - ١٠٩.

1 / 175