باب المسبوق يقضي ما فاته عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم
إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا كذا في المسند من هذا الوجه فاقضوا ولم يسق مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال فأتموا وعن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فذكره لم يقل الشيخان فاقضوا وإنما قالا فأتموا زاد مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وفي رواية له صل ما أدركت واقض ما سبقك قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة واقضوا ما فاتكم قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها وقال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري فأتموا وقال ابن عيينة وحده فاقضوا وقال محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا وابن مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم فأتموا وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة فاقضوا وأبو ذر روي عنه فأتموا واقضوا قال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى وحديث أبي قتادة فأتموا متفق عليه
@ 325
صفحة ٣١٥