تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

زين الدين العراقي ت. 806 هجري
175

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

محقق

عبد القادر محمد علي

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث

كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق وفي رواية لهما فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وفي رواية للبخاري وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه وفي رواية له فهو عتيق وفي رواية له فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق وقال مسلم ثم عتق ولهما عن أيوب قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا من نافع أو في الحديث وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد زاد النسائي عن أيوب وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله

وقال الشافعي إن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك

قال وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق

ا ه

والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم كما في الصحيحين وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وزاد الدارقطني والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر رق منه ما بقي وإسنادهما جيد وقول ابن حزم إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا فمردود عليه وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله ليس ممن يقطع بروايته فقد ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات

وللبيهقي إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق وفي رواية له تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت وللنسائي من حديث ابن عمر وجابر من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء قال ابن عدي لا يروى قوله ليس على العبد شيء غير أبي معيد عن سليمان بن موسى

ا ه

وأبو معبد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث أبي هريرة من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه لفظ مسلم وفي رواية له فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه

وللنسائي واستسعى في قيمته لصاحبه

صفحة ١٦٦