شيبة (1) قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام: " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (2).
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم.
ونحوها ما عن الفقه الرضوي (3) من المرسل عن العالم عليه السلام قال:
" ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه (4) وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته (5)، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " (6) إلى آخره.
وفي رواية معمر بن يحيى (7) الواردة في تخليص الأموال عن أيدي
صفحة ٥٢