تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

ابن أبي نبهان الخروصي ت. 1263 هجري
87

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

تصانيف

وهي على الأول حكم خاص لشخص معين لا يعم غيره ، كما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرض قيام الليل ،والوجه الثاني: خاص يخص شخصا ، وهو عام يعم من كان مثله ، كإقامة الحد على الزاني بمائة جلدة إذا كان غير محصن ، وبالرجم إذا كان محصنا ، وذلك عام في كل من وجب عليه إقامة الحد .

والوجه الثالث: لفظ يخص قضية ولا يعم ، وإن عم به دخل فيه ما لا يخصه . والوجه الرابع: العام على كل متعبد نحو كل من نزلت به بلية التعبد من دين الله تعالى به ، ولم يوسع له إلا بأدائه فهو و(3) عليه ، فهذا حكم عام وفي الحقيقة هو خاص من كان كذلك ، ولكنه في الاصطلاح هو من أحكام العموم .

[قواعد علم الهدى]

... فصل

فهذه قواعد علم الهدى إلى الله تعالى ، وتدور على سبعة أقسام من شريعة وحقيقة .

القسم الأول: الواجب وهو ما وجب على العبد فعله ، ولم يسعه إلا أداءه ، وهو على[30/أ] ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: الاعتقاد كما مثلناه في لزوم (¬1) اعتقاد نبي ، أنه نبي قامت عليه الحجة بمعرفته أنه نبي .

والثاني الاعتقاد والعمل به معا كما مثلناه بأداء الشهادة بالجملة اعتقادا بالقلب ، ولفظا باللسان على ما يستطيعه من الكلام بمعنى[59/ب] ذلك إن لم يعرف اللفظ العربي ، وكأداء الصلاة والزكاة والحج .

والثالث عملا بالجوارح كما صورناه في أداء الحقوق .

والرابع فعل الحلال [51/ج]كشرب الماء الحلال له ، وما أشبه ذلك ، وقد مر بيانه .

والخامس اجتناب المحرمات .

القسم الثاني: المندوب وهو ما ندب فعله دون الإيجاب من التنزيل أو السنة أو اتفاق الأمة ، وكره تركه مع الاستطاعة ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

صفحة ٨٧