تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

ابن أبي نبهان الخروصي ت. 1263 هجري
61

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

تصانيف

والقول هنا في الشك إن الشك ليس بحكم يوجب التضليل به ، ولا يوجب ترك الوضوء من إناء فيه ماء للصلاة ، كمن رأى وليا له يأكل شيئا في الحضر في نهار شهر رمضان فشك أنه ناسيا أو عامدا فليس له أن يقف عن ولايته يحتمل له أنه ناس ، وإن رآه يقاتل رجلا وقتله وشك في أيهما المبتدى فهو على ولايته ، وإن رآه ابتدأ بقتل رجل وقتله فقيل له أن يتولاه لاحتماله أن له فيه دم إذا كان في حاله يحتمل له ذلك[31/ب] لشكه ، وقيل له أن يقف عنده ، وقيل له أن يبرأ منه وبراءته منه لا من حيث شك فيه أنه مبطل أم لا ، بل لابتدائه بقتله ففي ظاهر الحكم هو المبطل ووقوفه لشكه بالاحتمال وكذلك ولايته .

وليس الخوارج في ظاهر الحكم مبطلين ، ويحتمل أن يكون في الباطن محقين ، بل شكه فيهم يشبه شكه في الماء الذي ذكرناه ، وفي الأكل في شهر رمضان ، [وشكه] (¬1) في المبتدئ من المتقاتلين ليس له حكم ظاهر في بطلانه إلا الأكل ، ولا يجوز له إلا على النسيان على الوجه الجائز له لقوله (¬2) صلى الله عليه وسلم : "لو كان بينك وبين أخيك مثل ستر العنكبوت فلا تهتكه" (¬3) .

والثلاثة الباقون قامت عليهم الحجة بمشاهدة عقله أنهم ضالون ، فحينئذ يكون قد عرف الفرقة المحقة التي لم يصح معه ضلالهم في شيء البتة ، ويعلم أن رفيعتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [27/ج] مما لا تقوم بمعرفته وصحته إلا بالسماع ، وإن جميع أهل الضلال لا يكونون حجة في رفع الروايات التي لا تقوم الحجة بمعرفتها وصحتها إلا بالسماع ، ويلزمه موافقتهم في الحق، وولاية المحق التقي الولي منهم على براءتهم من المذكورين ، ولا يلزمه على الشك في حكم علي البراءة منه ، ولا عثمان إن جهل الحكم فيهما أو تولاهما أو أحدهما برأي[32/ب] لا بدين كان سالما.

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) في ب لقول النبي.

(¬3) لم نستطع تخريجه .

صفحة ٦١