تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

ابن أبي نبهان الخروصي ت. 1263 هجري
170

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

تصانيف

فلا بد من الناظر إلى ذلك من معرفة جميع ذلك حتى يحكم بكل لفظ ما يراد به لا يتعدى به إلى غيره ، و نحو قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (¬1) ففي ظاهره أمر عمومي لازم الوفاء به ، ومن لم يف [130/ج] به فهو مخالف لأمره تعالى ، و ليس المراد في جميع ذلك على معنى واحد ، فإن كل معنى يخصه حكم وجه من الوفاء غير الآخر إلا ما كان من الوجوه على شبه ، فإن من العقود عقد الإمامة للإمام فالوفاء له ما دام على طاعة الله و على ما رآه المسلمون منه لازم [أن] (¬2) يطيعوه في جميع ما هو لازم عليهم أن يطيعوه بسبب ذلك .

و من العقود عقد التزويج فالوفاء به لازم و جائز حله بالطلاق و ما أشبهه من وجوه البينونة ، ومنه عقد الإجارات فالمؤجر إذا وفى المستأجر بما أجره عليه وجب عليه وفائه ، و المستأجر إن أراد الأجرة فلازم عليه الوفاء بما استأجر عليه إن كان يسعه ، و إن لم يرد الأجرة ولم يكن ضررا على المؤجر في تركه ذلك جاز له إلا أن[139/ب] يكون فيما بينه الله تعالى من إتلافه الأجرة بعد أن طال العمل فيها لغير فائدة و لا عذر .

فإن إتلاف المال على معنى لا يجوز و لا يحكم عليه بتمامها لأجل المؤجر إذا لم يكن ضررا عليه في تركه بذلك ؛ لأن كل شيء يكون المرء فيما بينه و بين[ الله لا يحكم] (¬3) الحاكم عليه بأدائه إلا من طريق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما ظهر أنه من المنكر ، و هذا مما لا يعلم أنه ترك ذلك على وجه إتلاف المال على غير عذر ، و هي مقدار عناه في ذلك أن لو ثبت له عناء أو عن عذر يعذره الله به .

¬__________

(¬1) سورة المائدة:1.

(¬2) سقط في أ.

(¬3) سقط في ب.

صفحة ١٧١