99

التنبيه على مشكلات الهداية

محقق

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

الحقيقية نظر؛ لأن المستعمل في النجاسة الحقيقية إنما لا يجوز استعماله لأن المستعمل له مستعمل للنجاسة. ولهذا إذا لم ير لها أثر في الماء جاز استعماله إن كان جاريًا أو كثيرًا بالإجماع، وكذا إن كان قليلًا عند مالك وأحمد في رواية.
وقد تقدم ذكر ما رجوا به هذا القول. وأما المستعمل في إزالة الحدث فلم تنتقل إليه نجاسة، ولكن أزيلت به نجاسة الآثام، وذلك/ لا يوجب تنجسه، بل ولا خروجه عن وصفه بالطهورية كما هو قول عطاء، والحسن البصري، والنخعي، ومكحول، والزهري، وأبي ثور، وأهل الظاهر، ورواية عن الثوري، ومالك، ..

1 / 336