633التنبيه على مشكلات الهدايةابن أبي العز - ٧٩٢ هجريمحققرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد ناشرونالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقسوريامصرموقوف كقول أصحابنا. هذا إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار لهما فالملك للبائع. فالحاصل أن نصب الخلاف مع الشافعي بهذه العبارة لا يفيد.قوله: (وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي ﵀ لقوله ﵊: «صاعنا أصغر الصيعان»).هذا الحديث منكر لا أصل له، وقول أبي يوسف قول أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة.2 / 885نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي