باب زكاة المال
قوله: (لأنه ﵊ كتب إلى معاذ ﵁: "أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالًا من الذهب نصف مثقال").
هذا الحديث لا أصل له، ولكن روى الدارقطني وأبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".