435التنبيه على مشكلات الهدايةابن أبي العز - ٧٩٢ هجريمحققرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد ناشرونالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقسوريامصروجوابه أن ذلك حجة عليه لا له؛ لأنه لو كان حكمهما واحد لم يختلف فيه. كيف والأكثر على أنه لا يأتي به في الشفع الثاني إلا أن يكون مفصولًا.وقوله: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعة بتسليمة لا يخرج عه بتسليمتين، وعلى القلب / يخرج.هذا الحكم من ثمرات هذا القول، وإلا فمن يقول الفصل أفضل يمنعه. وكأن المصنف ساقه للاستيضاح لا للإلزام.2 / 677نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي