ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلالُ بقوله ﵊: "تحريمها التكبير"، وقوله ﵊ للمسيء صلاته: "ثم استقبل القبلة وكبر"، و"أن النبي ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير" وفعله خرج بيانًا لمجمل الكتاب، وكل ذلك ثابت صحيح.