218التنبيه على مشكلات الهدايةابن أبي العز - ٧٩٢ هجريمحققرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد ناشرونالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقسوريامصر"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.1 / 458نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي