126التنبيه على مشكلات الهدايةابن أبي العز - ٧٩٢ هجريمحققرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد ناشرونالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقسوريامصرفصل في الأسآر وغيرهاقوله: (وعرق كل شيء معتبر بسؤره لأنهما يتولدان من لحمه؛ فأخذ أحدهما حكم صاحبه).السؤر: ما يبقيه الشارب في الإناء. ولا يتولد من اللحم إلا اللعاب الذي يحتمل أن يختلط منه شيء بالماء. ففي قوله: إن السؤر يتولد من اللحم نظر.وفي كلامه نظر آخر؛ وهو أنه ينبغي أن يقول: سؤر كل شيء معتبر بلعابه لوجوه:أحدها: أن هذا الفصل للسؤر، وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب طهارته ونجاسته، فلا مناسبة لذكر العرق.الثاني: أن حكمهما مأخوذ من غيرهما، وهو اللحم، فلا يؤخذ حكم أحدهما من صاحبه.الثالث: أن حكم عرق البغل والحمار مخالف لسؤره كما يأتي في كلامه بعد ذلك فانتقض قياسه. وقد أجيب عن الوجه الثالث بأن الأصل1 / 363نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي