التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
محقق
الدكتور محمد بلحسان
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
رقم الإصدار
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي ت. 536 هجريمحقق
الدكتور محمد بلحسان
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
رقم الإصدار
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
يكون طاهرا أو نجسا، ولا يخلو أن يتغير الماء به (1) أو لا يتغير. فإن كان المخالط قرار الماء وما عادته أن يتولد فيه، فإن كان حل فيه من غير نقل ناقل نقله إليه فالماء طاهر مطهر، تغير أو لم يتغير، وإن نقله ناقل إليه فإن لم يتغير (2) فلا حكم له، وإن تغير فقولان: المشهور أنه لا بأس (3) به والماء باق على أصله، لأنه لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنه إنما يجاور الماء ولا يخالطه ولا يمازجه حتى لو ترك الماء لتميز عنه. والقول الثاني أنه يسلب للماء التطهير لأنه إنما غيره بفعل فاعل فأشبه ما ينقل إلى الماء من سائر المائعات.
وإن كان المخالط غير قرار الماء وما يتولد فيه والمخالط طاهر كسائر الأطعمة والأدهان؛ فإن لم يتغير الماء فهو طاهر مطهر. فهذا هو المعروف من المذهب. وكرهه الشيخ أبو الحسن القابسي (4) إذا كان الماء يسيرا.
وإن تغير فهو طاهر غير مطهر، لأنه قد يسلب الرقة والنظافة فأشبه سائر المائعات.
وإن كان المخالط نجسا فإن غير لون الماء أو طعمه كان نجسا بإجماع. وإن غير رائحته فكذلك يكون نجسا على المعروف من المذهب. وحكى أبو الحسن اللخمي عن ابن الماجشون (5) أنه لا ينجس بتغيير [الريح] (6). وهذه الرواية محمولة على تغيير الريح بالمجاورة لا بحلول
صفحة ٢٢٣