30

التمهيد

محقق

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري

الناشر

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

المغرب

وقال علي ابن المدني سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ يَقُولُ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَيِّدَ الْأَخْذِ وَيَفْهَمُ مَا يُقَالُ لَهُ وَيُبْصِرُ الرِّجَالَ وَيَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ أَخْبَارِ مَالِكٍ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ فِيمَنْ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْهُ وَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَالشَّرْطُ فِي خَبَرِ الْعَدْلِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مِثْلِهِ سَمَاعًا وَاتِّصَالًا حَتَّى يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا الْإِرْسَالُ فَكُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالْأَخْذِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي ذَلِكَ لَمْ يُحْتَجَّ بِمَا أَرْسَلَهُ تَابِعِيًّا كَانَ أَوْ مَنْ دُونَهُ وَكُلُّ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَدْلِيسُهُ وَمُرْسَلُهُ مَقْبُولٌ فَمَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ وَقَالُوا مَرَاسِيلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ لَا يُحْتَجُّ بِهَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَكَذَلِكَ مَرَاسِيلُ أَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَقَالُوا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيسُ الْأَعْمَشِ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَفَ أَحَالَ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ يَعْنُونَ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ إِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ وَعَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ وَالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ

1 / 30