124

تلخيص المتشابه في الرسم

محقق

سُكينة الشهابي

الناشر

طلاس للدراسات والترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

دمشق

وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْمَنْبِجِيُّ حَدَّثَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ الْعَسْكَرِيُّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَّاطُ، بِأَصْبَهَانَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْمَنْبِجِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مَعْدَانَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَارْتَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ الآخَرُ: يَذْهَبُ بِأَرْضِي، قَالَ: «فَإِنَّهُ إِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقَالَ فِيهِمَا قَوْلا شَدِيدًا وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ الْحَاجِبِ، رَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيُّ خَبَرًا لِعِمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ، يَجِئُ ذِكْرِهِ فِي فَصْلِ النَّوَادِرِ قُرْبَ آخِرِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَمْرَاوِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا أَخْبَرَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السِّمْنَانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَسْوَانِيُّ الْفَقِيهُ، فِي جَامِعِ أَسْوَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَمْرَاوِيُّ الأَصْفَرُ، بِالْفُسْطَاطِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لا تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ، وَلا الْوُضُوءُ، وَلا الْحَجُّ، وَلا

1 / 124