بِئْرٍ كَأَنَّ مَاءَهُ نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ» فَلَعَلَّ هَذَا مُعْتَمَدُ الرَّافِعِيِّ فَيُنْظَرُ إسْنَادُهُ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ. انْتَهَى. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْقِينِهِ «أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ، مَاؤُهُ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ» وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى فُرُوعِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَفِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي بِئْر بُضَاعَةَ، وَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ لَا تَتَغَيَّرُ بِإِلْقَاءِ مَا يُلْقَى فِيهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ لِكَثْرَةِ مَائِهَا.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ قَيِّمِهَا مَا يُرَاجِعُ مِنْهُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ سَيْحًا تَجْرِي، ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ خَالَفَهُ الْبَلَاذِرِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: تَكُونُ بِئْرُ بُضَاعَةَ سَبْعًا فِي سَبْعٍ، وَعُيُونُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ لَا تُنْزَحُ.
٣ - (٣) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ» لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ: «إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَلَيْسَ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ، وَلَا الِاسْتِثْنَاءُ.
وَفِي الْبَابِ كَذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَفِيهِ قِصَّةٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ صَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى شَرِيكٌ الرَّاوِي عَنْهُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، بِلَفْظِ: «إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» وَفِيهِ قِصَّةٌ.
وَقَالَ الْحَازِمِي: لَا يُعْرَفُ
1 / 15