شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
[مسألة في بيان الرفث، والفسوق، والجدال]
يجب على المحرم أن يتوقى الرفث، والفسوق، والجدال. والرفث هو: الجماع، واللفظ بالقبيح. والفسوق هو: الفسق.
والجدال هو: المجادلة بالباطل. وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب). وذلك لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [وهذا منصوص عليه في الأحكام](1).
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس، قال: (لا رفث) الجماع، و(لا فسوق)، المعاصي، (ولا جدال في الحج)، لا /208/ تمار صاحبك حتى تغضبه.
ولا خلاف أن الجدال بالحق مأمور به؛ لقول الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} فإذا الجدال المنهي عنه هو المجادلة بالباطل. ويبين أيضا أن الرفث هو الجماع قول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ويبين أن الرفث هو اللفظ بالقبيح قول الراجز: عن الخنا ورفث التكلم.
مسألة [في لبس المحرم الثوب المصبوغ أو القميص]
صفحة ٤٠٢