شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)مسألة [في طواف الوداع] قال: ثم أقام بها يعني بمكة ما أقام، فإذا أتى الرحيل أتى الكعبة وطاف بها طواف الوداع. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2). ذكر أبو العباس الحسني رضي الله /197/ عنه أن على من تركه دما، فدل ذلك على وجوبه، والأصل فيه: ما رواه هناد، عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من حج، ليكن آخر عهده بالبيت))،.
وروي أيضا عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)).
وروى أيضا هناد بإسناده عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون على كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). فدلت هذه الأخبار على وجوبه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، وكذلك النهي عن الصدر إلا بعد الطواف يدل على وجوبه.
فإن قيل: فليس في الخبر ذكر الطواف.
قيل له: لا خلاف أن المراد به الطواف، على أنه لا خلاف في أنه ليس عبادة تختص بالبيت إلا الطواف، فثبت أن المراد به الطواف.
صفحة ٣٧٩