شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)مسألة [في نحر الهدي] قال: ثم يعود إلى رحله ثم ينحر، أو يذبح ما يريد نحره أو ذبحه، والقارن ينحر ما كان ساقه، والمتمتع عليه أن يريق دما، بدنة، أو بقرة، أو شاة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1). ووجه ذلك ما في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى المنحر، فنحر، ولا خلاف في ذلك، وعليه خلف المسلمين، وسلفهم. وقلنا على المتمتع أن يريق دما، بدنة، أو بقرة، أو شاة، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الهدي} واسم الهدي يتناول البدنة، والبقرة، والشاة، فأيما أهدى، فقد أجزى، ولا خلاف في ذلك.
مسألة [في أكل الحاج من لحم الهدي وجزاء الصيد]
قال: ثم يأكلان بعضه، ويطعمان بعضه، ويتصدقان ببعضه على المساكين، وأولى المساكين من قرب من منزله ورحله. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2) و(المنتخب) في القارن والمتمتع، والمضحي، قال فيهما: ولا يجوز له الأكل من جزاء الصيد وفدية الأذى وما أشبه ذلك وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يأكل إلا من الأضحية، والهدي، والتطوع.
صفحة ٣٦٦