شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (1).
قلنا: إن المسافر والمريض يقضيان ما أفطرا؛ لقول الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
وقلنا ذلك في الحائض، والنفساء، لما(2):
ذكره يحيى عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرين ما ترى(3) النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما يرى النساء، فتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.
وقلنا: إن المستحاضة تصوم، وتصلي، لما:
روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أيام أقرائها، فلما جازت الصلاة لها، جاز صيامها، وجميع هذه المسائل وفاق، لا خلاف فيها، فلا وجه للإطالة.
صفحة ٢٧٨