شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)وهذا منصوص عليه في (كتاب الزكاة) في (الأحكام) (1).
والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده كانوا يتولون أخذ الخمس من الغنائم، ولم يكونوا يولون قسمته الغانمين، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أخذ خمس المعدن على ما مضى ذكره في مسألة خمس المعدن.
وعن عمر أنه أخذ من البراء بن مالك خمس سلب قتيله المرزبان، ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن الإمام هو المستوفي له، وهو قياس الصدقات، والمعنى أنه حق تعلق بالأموال لأقوام غير معينين، فوجب أن يكون استيفاؤه إلى الإمام.
وقلنا: إنه إذا لم يكن إمام، وضعه من لزمه في مستحقيه كما قلناه في الصدقات؛ لأنه حق لزمه، فإذا لم يكن من يستوفي عليه، استوفاه على نفسه؛ لئلا يضيع الحق.
صفحة ١٨٦