شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله من كان يفعله، وأنا أستحييهم.
ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف أن الزائد على قدر الدرهم من المتعدي للشرج يجب إزالته بالماء متى وجده؛ والعلة فيه أنها نجاسة يمكن إزالتها بالماء من غير مشقة عظيمة، فوجب أن يرد إليه ما خولفنا فيه من هذا الباب لهذه العلة.
والدليل على صحة هذه العلة أن تلك لو لم تكن نجاسة، أو كانت مما لا يمكن إزالتها أصلا، أولا يمكن إزالتها إلا بالمشقة كالنجاسة تكون على الجرح ونحوه، لم يجب إزالتها، ومتى حصلت هذه الأوصاف وجب إزالتها، فعلم أنها هي العلة.
ولا تنتقض باليسير من الدم الذي لا يسيل مثله؛ لأنه عندنا غير نجس، أو يقال إن ذلك يؤدي إلى المشقة.
وأما ما روي عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن )) فلا ظاهر له، وذلك أنا قد علمنا أن ثلاثة أحجار قد لا تنقي، ويبقى بعدها القذر، وإذا لم يكن له ظاهر، فتأويله إذا لم يجد الماء، ولو كان له ظاهر، لكان الواجب أن يخص حال وجود الماء بالأدلة التي ذكرناها.
صفحة ٦٨