شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)والأصل في ذلك أن هذه العروض إذا حصلت ملكا لإنسان من أي وجه حصلت، لم يلزمه الزكاة فيها ما لم تكن للتجارة، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، فأما ما جعل منها للتجارة، فالزكاة واجبة فيه؛ للأدلة التي قدمناها، وعلى أن مال التجارة يصير للقنية بالنية، وما كان للقنية لا يصير للتجارة بمجرد النية حتى يبيعها بغيرها ناويا للتجارة، وقد ذكره أبو العباس الحسني رحمه الله في (النصوص).
والوجه فيه: أن التجارة ضرب من التصرف، فمجرد النية لا يجعلها للتجارة حتى يضامها التصرف، والقنية ترك التصرف وهو حاصل في كيفة النية، وهذا كما يقول: إن المسافر يصير مقيما بالنية، فإن الإقامة ليست أكثر من الكف عن السير، فيكفي فيه النية، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بسير مخصوص تضامه النية؛ لأن السفر ضرب من السير.
قال أبو العباس الحسني في (النصوص): وكذلك القول فيمن اشترى دارا للسكنى، ثم جعلها للكراء، أو اشتراها للكراء ثم جعلها للسكنى.
صفحة ١١١