شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)وقال زيد بن علي عليه السلام: كانت تحت أبي امرأة من بني سليم فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها فقالوا: صل رحمك الله؛ ولأنه أمر يخص ولا يعم، فوجب أن يكون الولي المناسب أولى به من السلطان كالنكاح والقصاص، ولا خلاف أن الولي أولى بالصلاة عليه من كل أجنبي، ليس بسلطان، ولا إمام الحي، فوجب أن يكون أولى من السلطان ومن إمام الحي؛ لأنه ولي مناسب.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه )).
قيل له: ذلك في غير صلاة الجنازة بدلالة ما قدمناه.
فإن قيل: روي أن الحسين عليه السلام قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن عليه السلام، وقال: لولا السنة ما قدمتك.
قيل له: إن صح الخبر، فلسنا نمنع أن يكون أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن عليه السلام كان أوصى أن لا تراق بعده بسببه دم محجمة فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة، سيما وقد روي أن الحسين عليه السلام كان لعن سعيد بن العاص، ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق الإضطرار.
صفحة ٤٩٥