والوجه في ذلك : أن الحدث لا يوجب الوضوء، ولا الحيض يوجب الغسل ولا الجنابة، وإنما يجب(1) الوضوء والاغتسال إذا أراد الصلاة، أو قراءة القرآن، أو ما يجري مجرى ذلك، يدل على ذلك أن الإيجاب لو كان يرجع إلى الأحداث أو الحيض، أو الجنابة، لكان يجب عقيب ذلك، ولا خلاف أن الإنسان له أن يؤخر ذلك إلى وقت الصلاة، وإذا ثبت ما ذكرنا، ثبت أن أعداد الأحداث لا يعتبر بها، وأن الواجب على الإنسان أن يتوضأ متى أراد الصلاة وهو محدث، وأن يغتسل متى أرادها وهو جنب، على أن المسألة لا خلاف فيها، فإطالة الكلام فيها لا طائل فيه.
مسألة [ متى تطلق الجبائر ]
قال: ومن كسر فجبر، ولم يخش من إطلاق الجبائر عنتا، لم يجزه إلا إطلاقها، وتطهير ما يجب تطهيره ، وإن خشي عنتا، أجزأه ترك ذلك العضو دون مسح الجبائر والخرق. وقال عليه السلام في (المنتخب) (2): (يمسح على الجبائر).
وهذه المسألة فيها روايتان، فرواية (الأحكام) (3) هي الرواية الأولى، ورواية (المنتخب) هي الثانية، وبها أقول.
والوجه لمن ذهب إلى الرواية الأولى أن الله تعالى أمر بتطهير هذه الأعضاء، فإذا تعذر ذلك سقط فرضه قياسا على سائر العبادات إذا تعذرت، وأنه لا معنى للمسح على الجبائر والخرق كما أنه لا معنى عندنا للمسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار.
والوجه لمن ذهب إلى الرواية الثانية وهي رواية (المنتخب):
صفحة ١٥٣