1480شرح التجريد في فقه الزيديةأحمد بن الحسين الهاروني - ٤١١ هجريتصانيفالفقه الزيدي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠فإن قيل: لو كان الرضاع يتم وينقضي بانقضاء الحولين لم يكن لقوله تعالى: {وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}. معنى؟قيل له: لسنا نقول إن كل رضاع ينقضي بانقضاء الحولين ولا ينقضي قبل انقضائهما، وإنما نقول ذلك في الرضاع الذي يتعلق به التحريم، فبطل(1) هذا السؤال.صفحة ٤٢٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي