بما أخبرنا به أبو الحسين عبدالله بن سعيد البروجردي، حدثنا سفيان بن هارون القاضي، حدثنا عبد الله بن أيوب، حدثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ))(1).
قيل له: لا يمتنع أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يوجب أن الغسل فيه واجب، لكن قد وردت أخبار دلت على أنه مسنون، وأنه ليس بواجب، منها:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا خالد الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثني الضحاك بن حمزة، عن الحجاج بن أرطأه، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن(2)، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل ))(3).
فقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الوضوء هو الفرض، وأن الغسل فضيلة.
وروى الحديث المشهور، عن ابن عباس أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة، فحسن جميل، ومن لم يغتسل، فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف كان ذلك، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار، وقد عرق الناس، فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض، وتأذى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( أيها الناس، إذا كان هذا، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من طيبه ودهنه ))(4).
وروي نحو هذا عن عائشة، فبين السبب فيه وأنه لإماطة تلك الروائح على سبيل التنظيف.
صفحة ١٤٧