شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)فأما ما روي ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا دلالة على أنه لفظ عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك لفظ عروة، أو هشام، عن [عايشة] (1) فمن دونهما فلا يحص التعويل عليه.
وعلى هذا التأويل يحمل ما روي عن ابن عباس(2) أنه كان عبدا، على أن من صحت عبوديته إذا أخبر مخبر أنه صار حرا فهو أولى من خبر من يخبر أنه عبد؛ لأن من أخبر بعبوديته أخبر بظاهر الحال، ومن أخبر بحريته، أخبر بأمر طارئ على العبودية، يكشف ذلك أن شهادتين لو وقعتا، على هذا الحد كانت شهادة الحرية أولى.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قا لها بعد عتقها: <إن شئت تمكثين مع هذا العبد> فسماه عبدا بعد عتق بريرة.
قيل له: يحتمل أن يكون(3) النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبدا بعد الحرية على معنى أنه كان عبدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لبلال حين أذن قبل طلوع /100/ الفجر: <عد، فناد إن العبد نام>، وكان بلال حرا في ذلك الوقت.
وكما روي عن علي عليه السلام، أنه قال لشريح: (ما تقول أيها العبد الأبظر) وشريح كان حرا، وإنما كان الرق جرى عليه في الجاهلية، فسماه بذلك.
صفحة ١٨٣