شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)والدليل على هذا قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، فليس يخلو المراد به من أن يكون إباحة نكاحهن، أو جعل عدم الطول شرطا في استباحة نكاحهن، وحمله على أن عدم الطول شرط في نكاحهن واستباحته أولى من حمله على الاستباحة(1)؛ لأنا قد علمنا وعقلنا الإباحة من سائر الظواهر، كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقوله عز وجل: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، وقوله: {فانكحوا الأيامى منكم}، ومتى ما حملنا ما ذكرناه على الإباحة، حملناه على التكرير، ولم نجعل له فائدة، وإذا حملناه على الوجه الذي ذكرنا، جعلنا له فائدة، وحمل الآية على وجه يفيد أولى من حملها على التكرير، وإذا ثبت أن حملها على هذا الوجه أولى، ثبت أن عدم الطول شرط في استباحة نكاحهن، وعلى هذه الطريقة يستدل بقوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم}.
فإن قيل: فقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، يدل على التخيير بين الحرة والمملوكة في عقد النكاح، وفي هذا صحة ما ذهبنا إليه، وفساد مذهبكم.
صفحة ٢٣