104

ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدثنا علي بن محمد بن هارون الروياني، حدثنا محمد بن أيوب الرازي، أخبرني يحيى بن هاشم، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر، إلا ما مر عليه الماء )).

وقد ثبت أن المصلي مأخوذ عليه طهارة بدنه، فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يطهر بدنه كله بالوضوء، إلا مع التسمية، ثبت وجوبها.

وليس لأحد أن يقول: إن هذه زيادة على قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم..} الآية، والزيادة تقتضي النسخ؛ لأن عندنا أن الخبر يجب أن يكون كالمقترن بالآية، ومثله عندنا لا يوجب النسخ، فالسؤال عنا ساقط.

ويدل على ذلك أيضا أن الوضوء عبادة تبطل بالحدث، فوجب أن تبطل بترك الذكر متعمدا، قياسا على الصلاة، ويجوز أن نقيسه أيضا على الصلاة؛ بعلة أنه عبادة ترجع إلى الشطر مع العذر في حال القدرة عليه /51/، فإن قاسوه على الصوم بعلة أنه عبادة يصح المقام عليها، والخروج منها بغير نطق، فيجب أن يصح جميعه بغير نطق، رجحنا علتنا بالاحتياط، وبأنها تفيد شرعا، وبأنها مستندة إلى الظواهر.

مسألة [في مسح الرقبة والسواك]

قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة، وكذلك السواك عند كل طهور سنة(1) سيما بالغدوات.

قد نص على جميع ذلك في (الأحكام) (2)، واستدل للسواك بماروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لولا أن أشق على أمتي، لفرضت عليهم السواك مع الطهور )).

وروي عنه عليه السلام أنه قال: (( السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب )).

صفحة ١٠٤