992

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

٤٥١٧ - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة﴾ جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.
٤٥١٨ - احتجوا بحديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).
٤٥١٩ - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.
٤٥٢٠ - وقد روي عن علي ﵁: (أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.
٤٥٢١ - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

3 / 1067