ﷺ قال لها: (أنت زوجتي في الدنيا والآخرة)، وقال: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)، وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل، ولهذا لم يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح.
٤٤٨٢ - قالوا: لو كان كذلك، لم تجب عليهن عدة.
٤٤٨٣ - قلنا: لسنا نقول: إن نفس النكاح باق والعدة ثابتة. ولا يقال: إن زوجات النبي ﷺ إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن. وقد تزوج علي ﵁ بعد فاطمة ﵂ بأمامة بنت بنت رسول الله ﷺ؛ فدل أن النكاح قد زال.
٤٤٨٤ - قلنا: المعنى المانع من الجمع: خشية العداوة، وقطع الرحم، وهذا المعنى يزول بالموت.
٤٤٨٥ - قالوا: قال رسول الله ﷺ: (كل سبب [ونسب] ينقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي) يريد به الإسلام، بدلالة أن نسبه كنسب غيره.
٤٤٨٦ - قلنا: المفهوم من النسب النكاح، وقد فهم ذلك عمر ﵁ وهو الراوي، فقال لما خطب أم كلثوم: (إنما تزوجتها لأني سمعت النبي ﷺ يقول: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة) الخبر.
٤٤٨٧ - قالوا: نسب النبي ﷺ كنسب غيره يوم القيامة.