980

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

التعليل لثبوت الحكم في المستقبل؛ فلا يناقض بالماضي.
٤٤٦٢ - ولأن حكم ذلك مخصوص به لمعنى لا يوجد في غيره وسنبينه.
٤٤٦٣ - احتجوا بحديث ابن عباس ﵁ (أن محرما وقصته ناقته فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وروى: (ولا تقربوه طيبا).
٤٤٦٤ - والجواب: أن ترك تخمير الرأس كان مشروعا في بدء الإسلام في جميع الموتى اتباعا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله ﵊: (خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود). فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ، فمنع من تخميره ليس لأجل الإحرام، ومنعهم من تطييبه؛ لأنهم محرمون. وقوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) بيان حاله في الآخرة.
٤٤٦٥ - وجواب آخر: أن النبي ﷺ علق الحكم بعلة، وهو بقاء إحرامه في الآخرة وذلك لا يعلم في غيره، فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة.
* * *

3 / 1055