967

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

٤٤٠٢ - قالوا: أحكام الشرع التابعة للإيمان ضربان: مأمور به، ومنهي عنه، قم في المنهي عنه: ما يقتل بفعله مع اعتقاد وجوبه، وهو الزنا والقتل، كذلك يجب في المأمور ما يجب القتل بتركه مع اعتقاد وجوبه.
٤٤٠٣ - قلنا: عندنا المأمور به من طريق الشرع يجوز أن يقتل بتركه، وهو ترك التزام الجزية وترك التعظيم للنبي ﷺ.
٤٤٠٤ - ولأن المنع من الزنا لا يقتل [بتركه وإنما يقتل بإيقاع] فعل آخر، وهو جحود الصلاة لغير الله تعالى.
* * *

2 / 1030