938

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

فصل
مسألة ٢٥٧
إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
٤٣٠٧ - وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.
٤٣٠٨ - وقال الشافعي: يكون أداء.
٤٣٠٩ - لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.
* * *

2 / 1001