918

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ٢٤٦
من شرط صلاة العيد المصر
٤٢١٥ - قال أصحابنا: من شرط صلاة العيد المصر.
٤٢١٦ - وقال الشافعي: يجوز في الأمصار وغيرها، وللمسافر والمقيم.
٤٢١٧ - لنا: قوله ﵇: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [إلا في مصر جامع)، [ومعلوم أنه] لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى]، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.
٤٢١٨ - ولا يجوز أن يقال: إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردا فيصر مشترك الدليل؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطا.
٤٢١٩ - ويدل عليه: ما روي أن النبي ﷺ فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، فاتفق له العيد في سفره فلم يصل، ولو وجبت على المسافر لم يتركها.

2 / 981