914

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ٢٤٤
القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
٤١٩٨ - قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.
٤١٩٩ - وقال الشافعي: واجبة.
٤٢٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.
٤٢٠١ - احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.
٤٢٠٢ - والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

2 / 977