888

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

يكون تكلم بما لابد منه، ومن أصحابنا من قال: إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا الوقت بما لابد منه، وإن لم يجز للمؤتم.
٤٠٨٥ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.
٤٠٨٦ - والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.
٤٠٨٧ - قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.
٤٠٨٨ - والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.
٤٠٨٩ - قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.
٤٠٩٠ - قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].
٤٠٩١ - [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة، فوجب أن يكون حين الخطبة].
٤٠٩٢ - قلنا: هذا يبطل بالعقدة بين الخطبتين، أن الإنصات واجب وإن لم يسمع الخطبة.
* * *

2 / 951