834

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

الضرر بالقيام؛ لأن رأسه تدور، فتعلق الحكم بالغالب، ولم يعتد بالنادر، كمشقة السفر التي تعلق بها الرخص في حق من لا مشقة عليه.
٣٨٥٢ - ولأن القيام لو لزمه لكان إذا أتى به مع عدم الاستقرار لم يجز، كالراكب.
٣٨٥٣ - احتجوا: بحديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ قال: (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا).
٣٨٥٤ - والجواب: أن الخبر يدل على وجوب القيام، وليس فيه تكرار؛ لأن الأمر لا يفيد ذلك.
٣٨٥٥ - قالوا: كل ركن لم يجز تركه في السفينة إذا كانت واقفة لم يجز إذا كانت سائرة، كالركوع والسجود.
٣٨٥٦ - والجواب: أن السفينة إذا وقفت لم يلحق المصلي قائما ضرر، فلم يسقط عنه القيام، وإذا كانت سائرة لحقه الضرر في الغالب فلم يلزمه القيام وإن لم يستقر، فأما الركوع والسجود فلا يلحقه فيهما ضرر بكل حال، فلم يسقط عنه.
* * *

2 / 897