767

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأم قومه، فقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له: نافقت، فقال: لا، ولكني آتي رسول الله ﷺ، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك، ثم رجع فأمنا. فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت صليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فأقبل رسول الله ﷺ على معاذ فقال: "أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا"، قالوا: وروي عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع و[هي] لهم مكتوبة"، قالوا: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
٣٥٧٦ - والجواب: أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي ﷺ النافلة ثم يعود فيصلي بقومه الفريضة، الدليل عليه: ما روي أن النبي ﷺ قال [لمعاذ]: "يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على

2 / 830